• لديك أي أسئلة؟
  • 01288558880
  • admin@exporttoday.net
export-today-logo-egexport-today-logo-egexport-today-logo-egexport-today-logo-eg
  • الرئيسية
  • أحدث الأخبار
  • التصنيفات
    • التصدير
    • الاقتصاد
    • قرارات حكومية
    • الصناعة
    • الزراعة والطعام
    • الاتفاقات الدولية
  • انفوجراف
✕
لا يوجد نتائج شاهد كل النتائج

بقلم المستشار” عمر الطباخ” : الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وتعزيز النمو الاقتصادي

نشرت من قبل التصدير اليوم في أبريل 28, 2025
التصنيفات
  • اراء و تقارير
  • الاستثمار
  • الاقتصاد
  • التصدير
  • الصناعة
  • مميز
العلامات

بقلم المستشار : عمر الطباخ

رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمركز الوطني للتحول الرقمي وريادة الاعمال

في إطار جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، تم إطلاق حزمة أولى من التيسيرات الضريبية بموجب قوانين وقرارات جديدة. تعكس هذه الخطوة استجابة الحكومة للتحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، ورغبتها في توفير بيئة جاذبة للأعمال. تسعى هذه التيسيرات إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:

 * تخفيف الأعباء على دافعي الضرائب: من خلال تقليل قيمة بعض الضرائب أو تبسيط آليات احتسابها وسدادها.

 * تحفيز الاستثمار: عبر تقديم محفزات ضريبية للمستثمرين في قطاعات استراتيجية أو مناطق جغرافية محددة.

 * دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو وتوفير فرص العمل.

 * توسيع القاعدة الضريبية: من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل امتثال الشركات والأفراد للقوانين الضريبية.

 * تحسين كفاءة الإدارة الضريبية: عن طريق تبني إجراءات مبسطة ورقمنة الخدمات الضريبية.

تعتبر هذه الحزمة الأولى خطوة مهمة نحو إصلاح شامل للنظام الضريبي في مصر، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد الوطني على المدى القريب والمتوسط.

حيث صدرت ثلاث قوانين في تلك الحزة الاولي قانون 5 لسنة 2025 بشأن تسوية اوضاع بعض الممولين والمكلفين ، وقانون 6  لسنة 2025 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون 7 لسنة 2025 بتعديل بعض احكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وسنركز حديثنا عن القانون رقم (6) لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والضرائب للمشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوية عشرين مليون جنيه وسنتناول ذلك في عدة نقاط علي النحو التالي :

– المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون المشروعات التي لا تتجاوز حجم أعمالها السنوية عشرين مليون جنيه التي تطلب من المتقدمين من أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنشطة المهنية.

– القانون الضريبي: قانون الضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة.

– يكون تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع لأحكام هذا القانون، وفقًا لأي قانون لاحق:

* بيانات آخر صلة ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا القانون

* بيانات الإقرار الأخير الذي يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

* بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يُسجل ضريبيًا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

* البيانات المتاحة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني.

– يشترط الاستفادة من الحوافز والضرائب التي تتم بموجب هذا القانون، ما يلي:

1- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية. الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة بما في ذلك الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة.

لا يسري أحكام هذا القانون على الحالات اللاحقة:

1- أنشطة الاستشارات المهنية التي تقع (90) على الأقل من حجم أعمالها السنوية من تقديم الاستشارات المهنية لشخص أو شخص. – المشاريع التي تقوم بأي فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغض النظر عن الحق بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون وجود مبرر اقتصادي وبالتالي عبء إثبات ذلك على المصلحة.

لا يجوز للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون العدواني عن طلب مقدم من أحكامه قبل أكثر من خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب مقدم.

-الاعفاءات والحوافز والتيسيرات الخاصة بالقانون

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة وضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر العقود تأسيس الشركات والمنشات وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تعنى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.

تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح

لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل.

لا تخضع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

يكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترنا بسداد الضريبة. الإقرار الضريبي الخاص بضريبة المرتبات فيتم تقديم إقرار وحيد خاص بالتسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترنا بسداد الضريبة.

ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضى خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوى الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.

تعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس المصلحة.

  • تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

1- (0.4%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.

2-(0.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليوني جنيه .

3-(0.75%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.

4-(1%) من حجم الأعمال المشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

5- (1.5%) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرين مليون جنيه.

 و حال تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع عشرين مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز (20 %) ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

اعداد / المستشار عمر الطباخ

رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمركز الوطني للتحول الرقمي وريادة الاعمال

Share
0
التصدير اليوم
التصدير اليوم

منشورات ذات الصلة

أكتوبر 27, 2026

خالد هاشم: القارة الإفريقية سوق واعدة أمام الصناعة المصرية.. والتبادل التجاري يسجل 9.6 مليار دولار خلال 2025


اقرأ أكثر
أكتوبر 27, 2026

السعودية تتصدر أسواق الصادرات الغذائية المصرية خلال أول 9 أشهر من 2026


اقرأ أكثر
أكتوبر 26, 2026

ترمب يخفف الرسوم على سلع كندية مع احتدام سباق انتخابي في مين


اقرأ أكثر

اترك تعليقاً إلغاء الرد

يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

بوابة التصدير اليوم هي بوابة إخبارية على الإنترنت متخصصة في تقديم خدماتها الإخبارية في كل ما هو متعلق بالتصدير والشركات والاقتصاد والأسواق والبنوك والشحن والاستثمار بالإضافة  لتغطية  للأخبار السياسية  المتعلقة  بالتصدير.

احدث التعليقات

  • مايو 27, 2025

    ليلى عبد النبى علق على تصدير 4130 رسالة غذائية خلال أسبوع.. والسعودية أكبر الأسواق المستقبلة

  • مارس 3, 2025

    ما تم نشره عن اجتماع مجلس الإدارة فبراير 2025 – Chemical علق على ابو المكارم : ورقة عمل بكيفية زيادة صادرات القطاع والارقام المستهدفة “الاحبار والبولي ايثلين والبروبلين تستفيد من المبادرة الأخيرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية”

روابط هامة

  • موقع صنع في مصر
  • وزارة التجارة والصناعة
  • وزارة الاستثمار
  • هيئة تنمية الصادرات
  • هيئة المعارض والمؤتمرات

المشاركات الاخيرة

  • خالد هاشم: القارة الإفريقية سوق واعدة أمام الصناعة المصرية.. والتبادل التجاري يسجل 9.6 مليار دولار خلال 2025
    أكتوبر 27, 2026
  • السعودية تتصدر أسواق الصادرات الغذائية المصرية خلال أول 9 أشهر من 2026
    أكتوبر 27, 2026
Export Today - © 2020-2026. Privacy Policy . Developed & Desgined by
لا يوجد نتائج شاهد كل النتائج
  • لا توجد ترجمات متاحة لهذه الصفحة
✕

التصنيفات

  • آلات التصنيع والتجهيز (7)
  • أثاث (47)
  • ألعاب وهدايا (1)
  • إضاءة (2)
  • اجهزة الكترونية (40)
  • اخبار عالمية (12٬036)
  • اراء و تقارير (256)
  • الأمن والحماية (10)
  • الاتفاقات الدولية (6٬009)
  • الاستثمار (9٬082)
  • الاقتصاد (19٬721)
  • البناء والديكور (303)
  • التصدير (11٬094)
  • التعبئة والتغليف والطباعة (53)
  • التعدين والمعادن والطاقة (1٬869)
  • الحقائب  والصناديق (53)
  • الزراعة (478)
  • الزراعة والطعام (1٬779)
  • الشحن و اللوجستك (3٬917)
  • الصناعة (4٬095)
  • الصناعة الخفيفة (21)
  • الغزل والنسيج (253)
  • الفنون والحِرَف (1)
  • اللوازم المكتبية (9)
  • المجالس التصديرية (1٬071)
  • المعدات والمكونات الصناعية (33)
  • انفوجراف (15)
  • شعبة المصدرين (529)
  • غير مصنف (2)
  • قرارات حكومية (2٬998)
  • قطع غيار واكسسوارات السيارات والدراجات الناري (270)
  • كيماويات (420)
  • ملابس واكسسوارات (370)
  • مميز (10٬197)
  • منتجات الكهرباء والالكترونيات (185)

إعلان

العلامات

أسبوع مصر للأعمال المستدامة الاستثمار الاستدامة التصدير التوسع الزراعة الصناعة المصرية الكوميسا المجلس التصديري المجلس التصديري للطباعة الموالح تصدير دعم الصادرات دعم الصادرات مصر للطيران سيارات كهربائية افريقيا صادرات

آخر المشاركات

  • خالد هاشم: القارة الإفريقية سوق واعدة أمام الصناعة المصرية.. والتبادل التجاري يسجل 9.6 مليار دولار خلال 2025
    أكتوبر 27, 2026
  • السعودية تتصدر أسواق الصادرات الغذائية المصرية خلال أول 9 أشهر من 2026
    أكتوبر 27, 2026

تابعنا على:





بوابة التصدير اليوم

بوابة التصدير اليوم هي بوابة إخبارية على الإنترنت متخصصة في تقديم خدماتها الإخبارية في كل ما هو متعلق بالتصدير والشركات والاقتصاد والأسواق والبنوك والشحن والاستثمار بالإضافة  لتغطية  للأخبار السياسية  المتعلقة  بالتصدير.